قابل ؟ قال لا ( 1 ) .
ويحمل على عدم الوجوب لذلك بأن يكون قد حج قبل ذلك أو لا يستطيع بعده ولو كان الهدي واجبا لذكره عليه السلام وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا أن يكون ساق الهدي فالمشهور أنه لا يتحلل إلا بذبحه ، والأحوط ذبح هدي آخر للتحلل ( وقيل ) الفائدة في جواز التحلل للمحصور من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله ويدل عليه صحيحة البزنطي ظاهرا والأحوط الانتظار لقوله تعالى شأنه : « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ( 2 ) فإنه مطلق أو عام ، ويشكل تقييده أو تخصصيه بالمجملات ، وسيجئ تفصيل الأحكام في محله إن شاء الله تعالى .
« وروى حفص بن البختري » في الصحيح « ومعاوية بن عمار » في الصحيح « وعبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « والحلبي » في الصحيح « جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عنه عليه السلام ( 3 ) ويدل على استحباب تأخير التلبية إلى البيداء لمن أحرم من الشجرة كما يدل عليه غيره من الأخبار الكثيرة .
مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك ، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك
هامش
( 1 ) الاستبصار باب من اشترط في حال الاحرام ثم أحصر الخ خبر 3 .
( 2 ) البقرة 196 .
( 3 ) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده الخ خبر 11 .