تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
كتبهم المتواترة أو من كتب حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى المتواترة أيضا مع صحة طرق الثلاثة دائما إلا نادرا فإنا نذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط . وفائدة الاشتراط ( إما ) التعبد وحصول الثواب كما قاله بعض الأصحاب و ( إما ) سقوط الحج من قابل - كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل ( 1 ) . وحمل على الاستحباب لأن الحج الواجب المستقر لا يسقط بالاشتراط ، وغيره لا يجب لعدمه ، ولما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، قلت من النساء والثياب والطيب ؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال : لا بد أن يحج من قابل ، قلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال لا - قلت فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال ، لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن ابن مكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل فرائض الحج خبر 38 . ( 2 ) الكافي باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 258 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 353 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي