تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني والشيخ ناقلا عنه ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام » أي كاملا « إلا في دبر » وعقيب « صلاة مكتوبة » ولو كانت قضاء « أو نافلة » للإحرام أو الأعم « فإن كانت ( إلى قوله ) نافلة » بأن لم يكن وقت فريضة ولم يكن عليه قضاء « صليت ركعتين » وهي أقل المستحب ، والأفضل ست ركعات كما سيجيء « وأحرمت في دبرها » وفي الكافي في دبرهما « فإذا انفتلت » وفرغت « من الصلاة ( إلى قوله ) عليه » تفسيره ، أو الحمد ما يكون بلفظ الحمد والثناء أعم أو غيره وسورة الحمد يشملهما « وصل على النبي وآله » يمكن أن يكون معطوفا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( بدون الصلاة على ( الآل - خ ) أو الضمير وعلى أي حال فالصلاة على الآل أيضا مطلوبة فإنه لا تقبل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بدون الصلاة على الآل . كما روته العامة متواترة ( 2 ) أنه لما نزل قوله تعالى : « إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ » إلخ قالت الصحابة : يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وذكر محققوهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أنه لا يقبل الصلاة علي بدون الصلاة على آلي وروي في أخبارنا أيضا أنه لا تقبل . « وتقول ( إلى قوله ) لك » في الإتيان بالحج مع شرائطه التي منها الإيمان
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده ، الخ خبر 2 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 61 . ( 2 ) إن شئت أن تعرف إن هذا المضمون متواتر بل فوق حد التواتر فراجع كتاب ( مجمع الأنوار المطبوع - 1391 - ه‍ من مؤلفات ( الحاج السيد حسين الموسوي الكرماني ) دامت بركاته من ص 266 - 250 تجد صدق ما ادعاه الشارح قدس سره - على پناه الاشتهاردي .