كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ( 1 ) وإن أمكن أن يكون المراد به قبلها جمعا .
« وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة ، ويفهم من المصنف أنه يعمل عليه كما ظهر سابقا لكنها محمولة على الجهل أو النسيان جمعا بين الأخبار .
« وروي عن أبي بصير » في الموثق ورواه الشيخ في الصحيح والكليني عن رباح بن أبي نصر وكأنه كان عن ابن أبي نصر فغيره النساخ تصحيفا أو كان السؤال منهما « قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نروى » على صيغة المجهول أي وصل إلينا الرواية بالكوفة « أن ( إلى قوله ) تمام حجك » أي كماله « إحرامك من دويرة أهلك » مصغر الدار « فقال سبحان الله » إنكار على وجه التعجب تبعا للعرف ( أو ) بمعنى انزه الله تنزيها أن يقع مثل هذا الكلام من حجته على الخلق « لو كان كما يقولون لما تمتع » وفي التهذيب ( لم يتمتع ) « رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه » الذي كان يلبسه « إلى » مسجد « الشجرة » بل كان ينبغي له أن ينزعها في بيته
هامش
( 1 ) أورده الشيخ والثلاثة التي بعده في التهذيب باب المواقيت خبر 30 - 32 - 2 - 4 وأورد الثاني والثالث في الكافي باب من أحرم دون الوقت خبر 5 - 6 ولفظ خبر ميسر في الكافي هكذا عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير تزله قدمه ثم قال : يسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال فهو والله ذاك .