« وقال أبو عبد الله عليه السلام » روى البرقي والكليني في الصحيح ، عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام اشتر لي جملا وليكن أسود فإنه أطول شيء أعمارا ، ثمَّ قال : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة ثمَّ قالا : وفي حديث آخر اشتر السود القباح منها فإنها أطول أعمارا ( 1 ) .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه البرقي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيده ( 2 ) ما رواه البرقي في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن علي بن الحسين عليهما السلام ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه ( 3 ) .
« ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني والبرقي مرسلا ، عن أبي عبد الله عن أبيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ( 4 ) نهى « أن يتخطى القطار » أي يتجاوز عما بينها .
« وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي المال » من جملة الأموال « خير » وأنمى « قال زرع زرعه صاحبه » ولو كان الأرض مستأجرة لا بأن يكون أجيرا « وأصلحه » كل ما فيه صلاح الزرع « وأدى حقه يوم حصاده » أي زكاة ( أو ) أدى حق الحصاد كما تقدم أنه الحفنة
هامش
( 1 ) الكافي باب اتخاذ الإبل خبر 7 من كتاب الدواجن .
( 2 ) محاسن البرقي باب الإبل خبر 1 من كتاب المرافق ص 635 ج 2 .
( 3 ) محاسن البرقي باب الإبل خبر 16 من كتاب المرافق ص 639 ج 2 والكافي باب اتخاذ الإبل خبر 1 من كتاب الدواجن .
( 4 ) محاسن البرقي باب الإبل خبر 18 ص 639 ج 2 .