« وقال الباقر عليه السلام » رواه الكليني عن السكوني قويا والبرقي صحيحا عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وروى البرقي والكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟
فقال : إن كان مموها ( أي ملبسا ) لا يقدر على نزعه فلا بأس به وإلا فلا يركب به ( 2 ) فالاحتياط في الترك وإن كان ذهبا أيضا لاحتمال أن يكون النهي للحرمة وأن تكون الذهب بطريق أولى .
وروى الكليني ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة ( 3 ) والبرة الحلقة ولا بأس به وإن كان في الطريق ضعف ، لكن يؤيده أخبار أخر مثل خبر ناقة أبي جهل وقد تقدم وغيره مع تأيده بالأصل ، وسيجئ تمام القول فيه في بحث الأواني إن شاء الله - وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السرج مركب ملعون للنساء ( 4 ) وسيجئ أيضا والاحتياط في الترك .
باب ما لم تبهم عنه البهائم
أي ليس بمجهول لها بل تعرفه « روى علي بن رئاب ، عن أبي حمزة » في الصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر في الدواب خبر 9 من كتاب الدواجن ومحاسن البرقي باب فضل الخيل الخ خبر 6 من كتاب المرافق .
( 2 - 3 ) الكافي باب آلات الدواب خبر 3 - 5 من كتاب الدواجن .
( 4 ) الكافي باب آلات الدواب خبر 1 من كتاب الدواجن .