كالكليني ( 1 ) على الظاهر وإن كان في الطريق سهل بن زياد ، لأن الظاهر أخذه ( إما ) من كتاب الحسن بن محبوب ( أو ) كتاب علي بن رئاب كما أخذه المصنف منه ، ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن سالم . عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مهما أبهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها أربع خصال ، معرفة أن لها خالقا ، ومعرفة طلب الرزق ، ومعرفة الذكر من الأنثى ، ومخافة الموت ( 2 ) .
« قال لو عرفت ( إلى قوله ) سمينا » أي لكانت تذاب من الغم ، والظاهر أن المراد به أنها تعرف الموت ولا تعرف ما بعده لأنه ليس لها عذاب بخلاف بني آدم فإنهم يعرفون الموت وما بعده من عذاب القبر وأهوال يوم القيمة وعذاب النار ، ومع هذا فهم في غفلتهم يخالفون الله تعالى ولا يطيعونه ، فالغرض منه تعييرهم وتنبيهم ، ولا مخالفة بين الخبرين ، والظاهر أن معرفتها بالأولين مثل معرفتها بالآخرين سيما الثاني ولهذا كره ذبح حيوان وآخر ينظر إليه .
باب ثواب النفقة على الخيل
وإن تقدم ، لكن الظاهر أن مراده بيان تفسير الآية والجمع بين الخبرين « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى قوله ) على الخيل » كرر للفاصلة والظاهر أنه من المصنف
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نوادر في الدواب خبر 8 - 10 من كتاب الدواجن .