تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ببركة دعائه وإسماعيل عليهما السلام ولفظة ( إلا ) للتحضيض و ( هلا ) صوت يزجر الفرس به و ( هلم ) بمعنى ( تعال ) فبالطلب مع الزجر انقادت وأمكنت نواصيها حتى أخذاها وصارت إنسية . باب حق الدابة على صاحبها « روى إسماعيل بن أبي زياد » السكوني في القوي كالبرقي والكليني ( 1 ) بإسناده وفي الكافي والمحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال « للدابة على صاحبها خصال » وفيهما ( ستة حقوق ) « يبدأ بعلفها إذا نزل » أي يقدمها على نفسه وعندنا العلف عند النزول يضر سيما الشعير ، لكن رأينا أن العرب يطعمون الشعير ولا يضرها . ولعل الأمرين للاعتياد « ويعرض عليها الماء إذا مر به » أي إذا لم يضرها كما هو المتعارف عند العجم أن الماء عقيب الشعير يضر وهو مجرب ، لكن يمكن أن يكون للاعتياد « ولا يضرب وجهها » بل وجه كل حيوان كما روي في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البرقي ( 2 ) ولا ينافيه ما رواه البرقي في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الدابة يصلح أن نضرب وجوهها ونسمها بالنار ؟ فقال لا بأس ( 3 ) لأن عدم البأس فيهما لا ينافي الكراهة فيهما ، لما ورد الأخبار المتواترة في النهي عنها « فإنها » أي الوجوه « تسبح بحمد ربها » للنطق
هامش
( 1 ) محاسن البرقي باب فضل الخيل وارتباطها خبر 11 من كتاب المرافق ص 633 ج 2 . ( 2 - 3 ) محاسن البرقي باب ارتباط الدابة والركوب خبر 11 - 14 من كتاب المرافق .