من الحرم وولي البيت وغلب عليهم .
« وإنما لا يستحب الهدي » وفي بعض النسخ بدون ( لا ) أي يستحب الهدي بشرط أن يصرف في الزوار ولا يستحب أن يصرف إلى الكعبة ، والظاهر أنه من خواصها ويمكن أن يقال بالتعميم في الهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم .
روى الصدوق موثقا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لو كان لي وأديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني والصدوق : عن علي بن جعفر : عن أخيه موسى عليهما السلام قال ، سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : قوم الجارية أو بعها ثمَّ مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن الحر : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا يستحب الهدى إلى الكعبة الخ خبر 1 .
( 2 ) أورد هذا الخبر والذين بعده في الكافي باب ما يهدى إلى الكعبة خبر 2 - 3 - 5 وفي علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا يستحب الهدى إلى الكعبة الخ خبر 2 - 4 - 6 وأورد الأول في التهذيب باب الزيادات في فقه الحج خبر 170 و 350 والثاني في ذلك الباب أيضا خبر 364 وفيه عن أبان عن أبي الحسن ( ع ) قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول قد جاء لرجل الخ .