تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والشعير فالظاهر أنه ليس المراد منه تبديل الحنطة والشعير بنفسهما أو بغيرهما ، بل المراد تبديل الذهب والفضة بهما كما لا يخفى ، وأما ما ذكره الصدوق فيمكن أن يكون المراد به تبديلها قبل تعلق الزكاة بها بأن يبيعها أو يهبها فيتعلق الزكاة بها عند المشتري والمتهب ويكون إطلاق السنة عليها مجازا . « وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عمر بن أذينة عن غير واحد ( 1 ) والظاهر أنهم الفضلاء من أصحابهما عليهما السلام كما يظهر من التتبع قوله عليه السلام « إن الدار والخادم ليسا بمال » يعني أنهما من الضروريات ولا شك في استثنائهما إذا كان بقدر الضرورة كما وكيفا ، والأحوط في الزائد إذا كان بقدر قوت السنة أن لا يأخذها ، واستنبط منه استثناء الضروريات مطلقا للتعليل مثل الكتب العلمية بقدر الضرورة وأثاث البيت وغيرها . « وقد تحل الزكاة إلخ » رواه الكليني ( والشيخ ) في الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وظاهره أن المدار في الغناء على قوت السنة أو التعيش فمن يحصل معاشه من خمسين درهما ، بل الأقل إذا كان له حرفة ، ومن كان له كسب لا يحتاج إليه فهو غني ، ومن لا يحصل معاشه من السبعمائة درهم بأن كان عياله كثيرا ولا تكفيه مع نفعها فتحل له ، ويمكن أن يكون المراد بالقسمة قسمة حاصلها ، وأما
هامش
( 1 ) الكافي باب من تحل له أن يأخذ الزكاة الخ خبر 7 والتهذيب باب مستحق الزكاة . للفقر والمسكنة الخ خبر 4 . ( 2 ) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة الخ خبر 9 والتهذيب باب أصناف الزكاة خبر 1 .