تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
في الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع ( 1 ) وإن كان في الدلالة خفاء ، وسيجئ ما يدل عليه أيضا ، ويمكن أن يكون المراد به أنه لا يجب الزكاة في الأولاد حتى يستغنوا عن الأمهات بالرعي كما ذكره الأصحاب لأنها معلوفة لأن اللبن ملك لصاحبها وقد تقدم أنه لا زكاة في المعلوفة . وذهب بعضهم إلى أنه إن كان اللبن عن السوم فهي في حكم السائمة وإن كان عن العلف فهي كالمعلوفة ( وفيه ) أن اللبن ملك لصاحبه سواء كان عن علف أو سوم ، لكن ظاهر الأخبار أن الحول من حين النتاج مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج ( 2 ) وفي الحسن ، كالصحيح ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكان لم يحب أن يؤخذ ( يأخذ - خ ) من المذكور ( الذكور - خ ) شيء ( شيئا - خ ) لأنه ظهر يحمل عليها ( 3 ) وفي خبري زرارة المتقدمين ( فليس فيها شيء يحول عليها الحول من حين ينتج ) وفي صحيح أبي بصير ( يعد صغيرها وكبيرها ) وما رواه الشيخ ، بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول ( 4 ) وما رواه عن زرارة عنه عليه السلام قال : لا يزكى من الإبل والبقر
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب عليه الصدقة خبر 5 . ( 2 ) الكافي باب صدقة الإبل خبر 3 . ( 3 ) الكافي باب ما يجب عليه الصدقة خبر 7 . ( 4 ) التهذيب باب وقت الزكاة خبر 19 .