تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
هو الأربعون ، والعشرون يستحب فيها الزكاة جمعا بين الأخبار ، أو يحمل الأربعون على التقية كما نقل عن طاوس والزهري وسليمان بن حرب وإن كان أكثر الجمهور سيما الفقهاء الأربعة على الأول لأن الأربعة المتقدمة كانوا مقدما على الأخيرة فيجوز أن يكون سلطان الوقت موافقا لهم وورد عنهم صلوات الله عليهم ما يوافقه - وبالجملة - لا شك أن العمل على المشهور أولى وأحوط . « وروى عمر بن أذينة » في الصحيح « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) والشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما في معناه ( 2 ) وهو المشهور بين الأصحاب وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت لبون ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثمَّ ترجع الإبل على أسنانها
هامش
( 1 ) الكافي باب صدقة الإبل خبر 2 والتهذيب باب زكاة الإبل خبر 2 . ( 2 ) التهذيب باب زكاة الإبل خبر 3 .