أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعهما في كتابه ( 2 ) وفي الصحيح عن علي بن بلال قال كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب عليه السلام لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك ( 3 ) وفي القوي عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال : الزيدية هم النصاب ( 4 ) وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال فقال هي لأصحابك قال قلت فإن فضل عنهم فقال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قلت فنعطي السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعط كسرة ، ثمَّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه ( 5 ) ( أي كسرة بمقدار الأصابع الأربع ) وعن إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : إني لا أعرف لها أحدا فقال : فانتظر بها سنة قال : فإن لم أصبها أحدا ؟ قال انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثمَّ قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا وأطرحها في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا ( 6 ) .
وأما إنه لا يكون واجب النفقة ، فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج والصدوق ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية خبر - 6 .
( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب مستحق الزكاة خبر 6 - 12 - 13 - 10 .