خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا - الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة - وذلك أنهم عياله لازمون ( 1 ) والمشهور أنه لا يجوز إعطاء الوالدين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، ويمكن إدخال الأجداد والجدات في الأب والأم وأولاد الأولاد في الولد وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار ( الموثق ) ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم قال : مستحقون لها ؟ ( أي عارفون مساكين ) قلت نعم قال : هم أفضل من غيرهم قال قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ؟ قال : الوالدان والولد ( 2 ) وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة ( 3 ) وروي ( 4 ) جواز الإعطاء إلى الولد وولد الولد محمولة على حال الضرورة ، وسيجئ صحيحة الحلبي في كتاب النكاح في بيان واجب النفقة .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له من الذي أجبر ( أحتن - خ ل ) عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ( 5 ) وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ( 6 ) « وقال زرارة » في الصحيح ، ورواه
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة الخ 5 - 1 - 6 .
( 4 ) كذا في النسخ كلها وقوله محمولة أي هي محمولة .
( 5 ) الكافي باب من يلزم نفقته خبر 1 .
( 6 ) الكافي باب من يلزم نفقته خبر 3 .