غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ( 1 ) وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة ( 2 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيمة ، قال : قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم قال :
قلت ، فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما صنع قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى ( 3 ) وعن زرارة مثله غير أنه قال : إن اجتهد فقد برئ فإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربه اقرأ أبا عبد الله عليه السلام عني السلام وأعلمه إنه يصيبني فزع في منامي قال : فقلت له إن شهابا يقرئك السلام ويقول لكن إنه يصيبني فزع في منامي قال : قل له : فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك قال لي فبلغه عني فقلت نعم قال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال : فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها ( 5 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أذينة قال : كتب إلى أبو عبد الله : إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو في حال نصبه ثمَّ من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) الكافي باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية خبر 1 - 7 - 2 - 3 - 5 .