عليه السلام ( 1 ) « وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على المعتكف أين يخرج إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط ( 3 ) .
« وفي رواية صفوان بن يحيى » الحسنة كالصحيح كما في الكافي ( 4 ) « عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) » الإعادة على الاستحباب إلا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضي ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتى يتم العدد إلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة .
« وفي رواية السكوني ( إلى قوله ) عشر » يمكن أن يكون المراد به العشر الأواخر أو الأعم .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد خبر 2 - 3 - 1 .
( 4 ) الكافي باب المعتكف يمرض الخ خبر 1 وزاد فيه ( وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك ) .