« وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » يدل على أن كفارة الجماع في الاعتكاف كفارة الظاهر إذا جامعها قبل مضي ثلاثة أيام التي هي أقل ما يحصل به الاعتكاف إذا لم يشترط حين الشروع فيه بأن يقول ( اللهم حلني حيث حبستني ) فإنه إذا اشترط يجوز له أن يخرج بغير العذر أيضا ولو في اليوم الثالث ويؤيده ما رواه الكليني ، عن البزنطي ، عن داود بن سرحان قال بدأ لي أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله ( 2 ) أي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم كذا .
ولا شك في دخول الليلتين فيما بين الثلاثة أيام واختلف في الليلة الثالثة باعتبار إطلاق اليوم على اليوم والليلة ، والأحوط إدخالها بأن ينوي عند الغروب إلى غروب اليوم الثالث .
وروى الشيخ قويا ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم وقال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند ( في - خ ) إحرامك ، إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله ( 3 ) .
« وينبغي إلخ » أي يستحب لما روى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف خبر 1 - 5 .
( 3 ) التهذيب باب الاعتكاف الخ خبر 10 .