تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
« وقد روي إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء عليهم السلام وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر الخبر ( 1 ) وفي الصحيح ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر غسل الثلاث الليالي في شهر رمضان ( 2 ) وظاهره الليالي الأول وقد تقدم أيضا . « وروى زرارة والفضيل » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) قبيله » أي قبل سقوط الشمس وغروبها بقليل « ثمَّ يصلي » أي بعد الغروب « ويفطر » ويدل على استحباب تقديم الصلاة وقد تقدم ، وروى الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين قال قلت : فإن شق علي ؟ قال : في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت : فإن شق علي ؟ قال : حسبك الآن ( 4 ) والظاهر أنه كان غرض سليمان تشخيص ليلة القدر فلما تشخص أنه في إحدى ثلاث قال عليه السلام حسبك هذا القدر من البيان لأن الحكمة في الإخفاء . وفي الصحيح ، عن العيص بن القسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل ؟ فقال : من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره ، وسألته عن القيام فقال : تقوم في أوله وآخره ( 5 ) ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن بريد
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الأغسال المفروضات والمسنونات خبر 34 - 21 من كتاب الطهارة . ( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب الغسل في شهر رمضان خبر 1 - 2 - 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 431 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي