أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ( 1 ) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ( 2 ) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشيء من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ( 3 ) .
باب الغسل في الليالي المخصوصة إلخ
« روى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » كالكليني ( 4 ) « عن أحدهما عليهما السلام
( إلى قوله ) إلى آخره » أي إذا اغتسل أول الليل فلو وقع منه نوم أو حدث : لا يضر الغسل وهو يجزي أو المستحب المؤكد أن يغتسل أول الليل فلو فعل في أثنائه إلى آخره فهو مجز أيضا وكان مثابا .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع الإذن غيره خبر 1 - 4 - 5 .
( 4 ) الكافي باب الغسل في شهر رمضان خبر 1 .