باب صوم الإذن
« روى الفضيل بن يسار » في القوي كالصحيح ، ورواه الكليني مرسلا عنه ( 1 ) « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) ضعيف » أي يستحب لهم ضيافته ، ويدل على كراهة صوم الضيف والمضيف بدون الإذن .
« وروى نشيط ابن صالح » الثقة وكأنه أخذه من كتابه ورواه الكليني ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح « عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام » ( 2 ) ويمكن الحكم بصحته لذكره في الفهرست أن كلما يرويه عن هشام ، فله إليه طريق صحيح وإن كان يذكر منه بطرق أخر لتفنن الطريق ويدل ظاهرا على كراهة صوم الضيف بدون إذن المضيف ، وحرمة صوم المرأة بدون إذن الزوج ، وحرمة صوم العبد بدون إذن المولى ، وحرمة صوم الولد بدون إذن الوالدين تطوعا .
ويؤيده ما رواه الكليني صحيحا ، عن القسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره خبر 3 - 2 .