( فيمكن ) أن يحمل على من نوى نهارا قبل الزوال والأخبار الأولة على من نوى ليلا أو على الاستحباب .
ويؤيده ، ما « روى سماعة » في الموثق كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) لا ينبغي » وظاهره الكراهة .
« وسأله سماعة » في الموثق ، ورواه الكليني والشيخ أيضا عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ( 3 )
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار والإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس ( 4 ) وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام الخ خبر 6 - 3 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 15 - 16 .
( 3 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 14 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 21 - 22 .