تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( فمحمولان ) على الاستحباب بقرينة نسبته عليه السلام إلى نفسه وإن كان الأحوط القضاء لعموم الآية وللاختلاف في تخصيصه بالآحاد . ( فأما ) ما رواه في القوي ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته ، عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمَّ يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك ؟ فقال : أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شيء ( 1 ) ( فمحمول ) على عدم التهاون . « ومن فاته شهر رمضان إلخ » ( 2 ) يمكن أن يكون من تتمة خبر زرارة وأن يكون قول الصدوق ويؤيده عدم ذكر الكليني والشيخ لهذه الزيادة وظاهره أن التصدق واجب للسنة الأولى ويجب القضاء فقط للسنة الثانية ( أو ) يكون هذا الحكم من خبر وصل إليه إن لم يكن جزء الخبر ، والمشهور العمل بالأخبار الأولة ويمكن حمله على ما إذا صح فيما بين الثاني والثالث ولم يقض ولم يتهاون بل كان في نيته القضاء ثمَّ مرض ولم يقض ولم يصح فيما بين الأول والثاني واختلف في وجوب تعدد الكفارة بتعدد السنين ، والأحوط التعدد بمعنى أنه إذا مرض وتهاون في القضاء حتى مضى أربع سنين ، فهل يجب لكل يوم أربعة أمداد أم يكفي مد واحد . « وروى ابن محبوب » في الصحيح كالكليني ( 3 ) « عن الحرث بن محمد » من أصحاب الأصول « عن بريد العجلي » الثقة « عن أبي جعفر عليه السلام » وعليه
هامش
( 1 ) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان الخ خبر 23 . ( 2 ) هذه عبارة الفقه الرضوي ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام الخ خبر 5 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي