« وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ( 1 )
أي فعليه عدة فلا يجوز له الصوم على حال ، ولولا الأخبار المتواترة والإجماع لكان كل مرض موجبا للإفطار فخصت الآية بهما بالمرض المضر أي ضرر كان فلا يعقل الواسطة .
فأما ما رواه الشيخ في القوي ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد ، يجزيه ( 2 ) ( فمحمول ) على المرض الذي لا يضر أو لأن الجهل عذر .
باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام إلخ
« روى العلاء » في الصحيح كالكليني ( 3 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) الكبير » الظاهر أن القيد احترازي لأن الشيخوخة تحصل من خمسين أو إحدى وخمسين سنة إلى آخر العمر أو إلى الثمانين ، والمرجع في الكبر إلى العرف أو إلى الضرر « والذي به العطاش » بالضم داء لا يروي صاحبه « لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان » ظاهره جواز الإفطار والصوم وحمل على الوجوب كما في قوله تعالى
هامش
( 1 ) البقرة - 185 .
( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 76 .
( 3 ) الكافي باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم خبر 4 .