ومثله ما رواه الكليني في القوي ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون ( 1 ) ( أي من الهلاك لو لم يشربوا مثلا ) .
« وفي رواية ابن بكير » في الموثق كالصحيح ( 2 ) يدل على أن شبه العطاش مثل جوع الكلب أو البقر حكمه مثله .
« وروى العلاء » في الصحيح ورواه الكليني في الصحيح ( 3 ) وفي القوي كالصحيح ( 4 ) « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » والمرجع في القرب والقلة إلى العرف ، وظاهره عدم الفرق بين الأم وغيرها وبين الاضطرار وغيره كما ذهب إليه الأكثر وإن كان الأحوط التقييد بالضرورة .
« وسأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم خبر 7 - 5 .
( 3 - 4 ) الكافي باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم خبر 1 - 2 .