تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
باب الوقت الذي يحل فيه الإفطار وتجب فيه الصلاة قد تقدم الأخبار في ذلك الباب في باب أوقات الصلاة ، ونقلنا الأخبار الكثيرة أن المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة ، وما ذكره أبوه في الرسالة يؤيده لا ما ذكره من قوله ( وهي تطلع مع غروب الشمس ) كما هو مجرب « وهي رواية أبان » في الموثق كالصحيح ( 1 ) وذكرها بعض الأصحاب من الصحاح لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه مع أن سوء مذهبه منقول من سيئ المذهب على ابن الحسن . « وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) ويدل على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار إلا مع الانتظار ويؤيده صحيحة زرارة والفضيل الآتية ( ثمَّ يصلي ويفطر ) . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثمَّ تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثمَّ صل وإلا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنه قد
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 34 . ( 2 ) الكافي باب وقت الافطار خبر 1 .