تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « إلا ما أسلم فيه » وليس فيهما الزيادة ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن مسعدة بن صدقة ( وهو وإن كان بتريا لكن كتابه معتمد ) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل ( 2 ) . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح ( 3 ) « عن العيص بن القاسم » ويدل على عدم وجوب قضاء ما فات منه حال الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله ( 4 ) ولا اليوم الذي يسلم فيه إلا إذا أدرك الصبح مسلما وأما ما رواه الشيخ ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام ( أو أياما ) فقال ليقض ما فاته ( 5 ) ( فمحمول ) على ما فاته بعد الإسلام أو على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي باب من اسلم في شهر رمضان خبر 1 والتهذيب باب من اسلم في شهر رمضان الخ خبر 1 . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب من اسلم في شهر رمضان خبر 3 - 4 . ( 5 ) هذا الحديث منقول عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 199 وص 205 ، وعن أسد الغابة ج 5 ص 54 وقد نقلناه تفصيلا في ج 4 من إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد ص 752 فلاحظ .