تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الظاهر ، وعلى تقدير الحرمة فلو ارتمس لا يجب القضاء لأنه بأمر جديد ، وليس فيها ما يدل عليه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي ، والموثق ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن ( 1 ) « وفي رواية منصور بن يونس » في الموثق « عن أبي بصير ( إلى قوله ) الصائم » والظاهر أن الصدوق نقل بالمعنى . لما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال : قلت هلكنا ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليه السلام ( 2 ) ويحمل عليه ما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه ( 3 ) لما رواه - الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه ، فقلت ما كذبته ؟ قال : كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان الظاهر حملها على نقص الكمال كما سيجيء في باقي المناهي كما في نقض الوضوء في الخبرين وإن كان الأحوط تركه ، وعلى تقدير الوقوع قضاؤه . « وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام » في القوي ورواه الشيخ في الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم الخ خبر 14 وباب الزيادات خبر 63 وحيث أن في طريق الأول عبد الله بن جبلة عن إسحاق وفي طريق الثاني أبو جميلة عن إسحاق فالأول قوي والثاني موثق . ( 2 ) الكافي باب آدام الصائم خبر 10 والتهذيب ما يفسد الصيام الخ خبر 2 . ( 3 ) التهذيب باب ما يفسد الصيام الخ خبر 3 وفيه يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد .