تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
« والارتماس في الماء » ورواه الشيخ في الصحيح بطريقين آخرين ، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ( 1 ) ، بجعل الطعام والشراب معا خصلة واحدة ، وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ( 3 ) وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : - الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يرمس رأسه في الماء ( 4 ) وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 5 ) وعن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها ( 6 ) وعن مثنى الحناط والحسن - الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال ، لا ، ولا المحرم قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ( 7 ) فظهر من هذه الأخبار حرمة - الارتماس . ( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره الصائم أن يرتمس في الماء ( 8 ) فيحمل على الحرمة لإطلاق الكراهة عليها كثيرا في الأخبار ، ولو قيل بالتجوز وإن احتمل حمل الأخبار المتقدمة عليها أيضا لكنه خلاف
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يفسد الصيام الخ خبر 1 وباب ماهية الصيام خبر 2 . ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب ما يفسد الصيام الخ خبر 4 - 5 - 8 والكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم خبر 1 - 2 - 3 . ( 5 ) الكافي باب أن المحرم لا يمس في الماء خبر 2 . ( 6 - 7 ) الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم خبر 5 - 6 . ( 8 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان خبر 13 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 293 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي