أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله فيقول : عندكم شيء ؟ وإلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام ( 2 ) .
وروى الكليني والشيخ ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : إن ذلك في الفريضة وأما النافلة فله أن يفطر متى شاء ( 3 ) ويدل هذه الأخبار وأمثالها على اعتبار النية في الصوم فلا تغفل .
باب ثواب صوم رجب
« روى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ عنه كذلك ( 4 ) « عن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب نية الصيام خبر 10 - 13 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يريد الصيام فيفطر الخ خبر 3 والتهذيب باب نية الصيام خبر 10 .
( 4 ) التهذيب باب صيام رجب والأيام منه خبر 1 وفيه كثير بياع النوا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام الخ وله صدر طويل ( إلى أن قال ) وإن نوحا لما ركب الخ وذكر كما في الفقيه نعم رواه الصدوق في ثواب الأعمال باب ثواب صوم رجب كما هنا .