تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
« ولم يعطكموها لتكنزوها » مقابل الأصل الإعطاء وترك الثانية وهي إعطاؤها في مصارفها الواجبة والمندوبة للظهور أو يكون صرفها في غير مصارفها سيما في مراد النفس بمنزلة عدم الصرف بل بمنزلة الكنز . « وقال عليه السلام » رواه الكليني مسندا عن إسماعيل بن جابر ( 1 ) ويمكن أن يكون من كتابه فيكون صحيحا « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به » أي جمعوا وحصلوه من الحلال وأبوابه « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني مسندا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) ، يدل على رجحان شكر النعمة ولو بالثناء على المنعم ، ولا ينافي لزوم رؤية النعمة من المنعم الحقيقي فإن إنعام المنعم المجازي أيضا من الله ومن توفيقه وتسهيله ، ولا أن هذا أيضا شكر الله لو كان لأمره تعالى . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني أيضا عنه عليه السلام ( 3 ) ويدل على حرمة كفر النعمة بإنكارها ومقابلتها بالإضرار أو بعدم الشكر أيضا ، وروي عن سيف بن عميرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما أقل من شكر المعروف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب وضع المعروف موضعه خبر 4 من كتاب الزكاة . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب من كفر المعروف خبر 3 - 1 - 2 من كتاب الزكاة .