« وروي عن مصادف » طريق الصدوق إليه صحيح وهو لا يخلو عن ضعف ، ورواه الكليني أيضا عنه ( 3 ) ، لكن يجيء أخبار أخر من هذا الباب ، وروي في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الزرع حقان ، حق تؤخذ به ، وحق تعطيه قلت : وما الذي أوخذ به ؟ وما الذي أعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » يعني من حصدك الشيء بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال : ( أي أظن أنه قال بعده ) الضغث ثمَّ الضغث حتى يفرغ ( 4 ) وظاهره الاستحباب ، وعن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثمَّ إذا وقع في البيدر ، ثمَّ إذا وقع في الصاع ، العشر ونصف العشر ( 5 )
باب الحق المعلوم والماعون
والأصل فيهما قول الله تبارك وتعالى : « : « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ » أي مقدر
هامش
( 1 ) البقرة - 271 .
( 2 ) المعارج - 24 .
( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب الحصار والجداد خبر 1 - 4 - 5 من كتاب الزكاة .