وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 )
وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنيمة ؟ قال : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك فأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) وعن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأنفال فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك ، الأنفال هو لنا وقال : سورة الأنفال فيها جدع الأنف وقال :
« ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ » ( 3 ) قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته ( 4 )
وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام ( 5 ) ويحمل على التبرع .
وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ، فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم ، وقال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .
وفي الصحيح عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قطائع الملوك ( وهي
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الأنفال خبر 2 - 3 .
( 3 ) الحشر - 6 .
( 4 ) التهذيب باب الأنفال خبر 5 .
( 5 ) هذا الخبر والخمسة التي بعده أورده في التهذيب باب الأنفال خبر 6 - 7 - 11 - 12 - 9 - 10 .