تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
بعدها من ورثتها أو ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونها حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة - حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس شيء عند الله يوم القيمة أعظم من الزنا أنه ليقوم صاحب الخمس فيقول ، يا رب سل هؤلاء بم أبيحوا أو نكحوا ( 1 ) وغير ذلك من الأخبار وسيذكر بعضها . « وروى أبو عبيدة الحذاء » ثقة لم يذكر الصدوق طريقه إليه ، والظاهر أنه من كتابه ، لكن روى الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( 2 ) « أيما ( إلى قوله ) الخمس » والظاهر أن الاختيار إلى الإمام أو نائبه في أخذ العين أو القيمة أو خمس الحاصل كل سنة ، ويحتمل أن يكون الاختيار إلى الذمي « وروى محمد بن مسلم » ورواه الكليني والشيخ بسندهما عنه ( 3 ) « عن أحدهما عليهما السلام » ويدل على وجوب الخمس وتأكده بالنسبة إلى غير الإمامية ، وتحليل المناكح لهم ، ويحتمل الأعم وتحليله لآبائهم وإن لم يكونوا إماميا لتطيب ولادتهم عن الزنا أو شبهة الزنا بالنظر إلى المهر إذا لم يؤد خمسه وبالنظر إلى ما يشترونه من الإماء المسبيات ، وكلها أو خمسها للإمام ومشاركيه عليه السلام ، وتحليله عليه السلام بالنظر إلى حقه
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الخمس والغنائم خبر 5 - 12 . ( 3 ) الكافي باب الفيئ والأنفال وتفسير الخمس الخ خبر 20 والتهذيب باب الزيادات خبر 4 .