في باب الزكاة في هذا الباب وبعضها يدل بعمومه عليه . وحمل على سقوط الزكاة والخمس عما أخذوه فإنه بمنزلة التالف .
« وروي ، عن أبي علي بن راشد » الظاهر أنه أبو علي بن راشد الوكيل كما يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار والسهو من النساخ قوله « ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة » مثل أن جمع عندك من الخمس مثلا « فهو لي » أي أقاسمه أنا على ما فرضه الله تعالى وإن كان يد الوكيل يد الموكل لأن مال الغنيمة لا يصير ملكا لأربابها ما لم يصل إليهم ، وكذا حصة الإمام عليه السلام « وما كان غير ذلك » مثل الديون التي كانت من ماله صلوات الله عليه « فهو ميراث إلخ » .
« وروى عبد الله بن بكير » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني أيضا في الموثق كالصحيح ( 1 ) قوله « ما أريد بذلك إلا أن تطهروا » أي من الآثام التي تحصل لكم بسبب منع الخمس أو مطلقا ، وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من أين دخل على الناس الزنا ؟ قلت لا أدري جعلت فداك قال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم لميلادهم ( 2 ) وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ،
هامش
( 1 ) الكافي باب صلة الإمام خبر 7 من كتاب الحجة .
( 2 ) الكافي كتاب الحجة باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس الخ خبر - 16 .