تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وفي الصحيح ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج أو بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا ( 1 ) وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أو ساق شيء والوسق ستون صاعا ( 2 ) وفي الموثق كالصحيح عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء ، البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أو ساق والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كان من كل صنف خمسة أو ساق غير شيء وإن قل فليس فيه شيء وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوسق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج ( أي يعمل بالتعب ) بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن سليمان ( وهو ابن خالد ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، ويصير مقدار النصاب على التحديد الذي ذكرناه في الكر ( 5 ) ثلاثمائة من وسبعة أمنان وثمن من بالمن التبريزي ونصفه بالمن الشاهي لأنه منان بالتبريزي . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ( وكتابه معتمد الطائفة مع أنه إذا صح عن ابن أبي عمير فلا يضر جهالة ما بعده لإجماع الطائفة على العمل بما يصح عنه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيما سقت السماء والأنهار
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب زكاة الحنطة والشعير الخ خبر 7 - 15 - 17 - 13 . ( 5 ) راجع ص 38 من المجلد الأول .