تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
حتى أحج به قال : نعم يأجر الله من يعطيك ( 1 ) وفي الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء - قال : وقال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقراء فهي بمنزلة ما له يصنع بها ما يشاء ، فقلت يتزوج بها ويحج منها ؟ قال : نعم هي ماله ، فقلت : فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم ( 2 ) . « وقال علي بن يقطين » في الصحيح « لأبي الحسن الأول ( إلى قوله ) لا بأس » يمكن أن يكون الإعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج ويحج واجبا أو مندوبا إن كان قد حج ، وأن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم ، والإعطاء من سهم الفقراء أحوط لما تقدم من الخلاف ، ولما رواه الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال : مال الزكاة يحج به ( بها - خ ل ) فقلت له إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما يشاء ( 3 ) . « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام ( 4 ) ويدل على عدم وجوب الزكاة على المملوك وعدم
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله الخ خبر 3 . ( 2 ) الكافي باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة الخ خبر 1 .