تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمعترض لكن ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه ( 1 ) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( وكأنه في الصحيح ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا ( 2 ) وفي الموثق ، عن أبي - بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لما له يعطيهم من غير الزكاة إن أراد ( 3 ) . ويجوز إعطاؤها أطفال المؤمنين ، والأحوط أن يصرف في معيشتهم أو يؤدي إلى ثقة ليصرفها فيما يحتاجون إليه ، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت ، إنهم لا يعرفون قال . يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم ( 4 ) وقريب منه ما رواه أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) . « وليس على الحنطة ( إلى قوله ) درهما ونصف » هذا التحديد هو المشهور بين الأصحاب وقد تقدم منه غيره وأولناه في الوضوء والغسل وذكرنا التحديدات فليرجع
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة خبر 2 - 3 - 4 . ( 4 - 5 ) الكافي باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة خبر 1 - 3 .