تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
والأولى تقديم الحاضرة أيضا مع السعة إلا أن يتضيق وقت صلاة الكسوف ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال : ابدأ بالفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل ؟ فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ( 1 ) . « وروي عن علي بن الفضل الواسطي إلخ » يدل على جواز الصلاة راكبا مع عدم القدرة على النزول كغيرها من الفرائض . « وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار إلخ » يدل على وجوب القضاء مع احتراق القرص وإن كان جاهلا ، ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثمَّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء ( 2 ) وما رواه الشيخ ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمَّ بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الكسوف خبر 5 . ( 2 ) الكافي باب صلاة الكسوف خبر 6 والتهذيب باب صلاة الكسوف خبر 11 من أبواب الزيادات .