الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الثالثة ، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الرابعة ، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ، ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى - قال ، قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها ؟ قال أجزأه أم القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب ( أي فهو أفضل أو قرأ مع كل سورة أم الكتاب ) القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثمَّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمَّ في السادسة ثمَّ في الثامنة ، ثمَّ في العاشرة ( 1 ) .
« وروى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية إلخ » يدل ظاهرا على وجوب الصلاة للآيات وعلى تقديم الحاضرة عليها ولو في أثناء الصلاة إذا خاف فوات الحاضرة ، ويمكن أن يكون المراد به خوف فوت وقت الفضيلة - وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمَّ عد فيها قلت : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح ( 2 ) وفي الصحيح ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة فقال ، اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ( 3 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 5 - 4 من أبواب الزيادات .
( 3 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 15 - من زيادات الجزء الثاني .