في الحسن ورواه الشيخ عنه في الصحيح ( على الظاهر ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك قلت وتران في ليلة واحدة فقال : نعم أليس إنما أحدهما قضاء ( 1 ) « وسأله حماد بن عثمان » في الصحيح « وروى عنه حريز » في الصحيح إلخ ورواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « وسأله عبد الله بن المغيرة إلخ » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يفوته الوتر قال : يقضيه وترا أبدا ( 4 ) وفي الصحيح . عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن رجل يفوته الوتر من الليل قال يقضيه وترا ما ذكر وإن زالت الشمس ( 5 ) .
اعلم أن التأكيدات التي وردت في الأخبار المتقدمة فالظاهر أنه للرد على العامة فإنهم يقضون بعد الزوال شفعا ، وكذا الأخبار التي وردت من طرقنا كذلك محمولة على التقية . مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة قال : إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا . ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا ، تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا قال : قلت ولم جعل الشفع ؟ قال عقوبة لتضييعه الوتر ( 6 ) وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا ، فإذا زالت فمثنى مثنى ( 7 ) وغير ذلك من الأخبار ، وحملها الشيخ تارة على القضاء وتارة على متعمد
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلوات خبر 105 - 100 - 99 - 98 - 106 .
( 6 - 7 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة خبر 116 - 110 .