« وكلما قرب من الفجر كان أفضل » لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال : أحبها إلى الفجر الأول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح ؟ قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر ( 1 ) « وأفضل » روى الشيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير عليه السلام إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته ( 2 ) وحمل على الكراهة ، لما تقدم من الأخبار ، وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة ( 3 ) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر ( 4 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثمَّ إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء ( 5 ) وغيرها من الأخبار .
« وروي » في الموثق ورواه الشيخ في الصحيح « عن سعيد الأعرج إلخ » يدل بمنطوقه على جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصيام وخاف العطش ، ويدل على
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 253 من أبواب الزيادات .
( 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر - 302 - 290 - 300 - 301 وأورد خبر 5 في باب كيفية الصلاة خبر 252 من أبواب الزيادات أيضا .