الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت وقال : أما أنا فأحب أن أقرء فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ( 1 ) وروي بالعكس ( 2 ) :
« ويجوز للرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما صلاة الليل ( 3 ) أي أصليهما معها وفي نسخة احش بهما وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس ( أي مع العامة وترد مذهبهم بالقياس الذي هو معتقدهم ) لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ( 4 ) وحملت على الاستحباب إلا إذا طلع الحمرة فلا يصليهما قبل صلاة الصبح ، بل يصليهما بعدها ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال يؤخرهما ( 5 ) .
ولو صلاهما قبل الفجر مع صلاة الليل استحب إعادتهما مع الفجر ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر ( أي الصادق ) أعدتهما ( 6 ) وفي الموثق كالصحيح . عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما ( 7 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 297 .
( 2 ) الكافي باب قراءة القرآن ذيل خبر 22 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 279 - 281 .
( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 262 من أبواب الزيادات .
( 6 - 7 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 295 - 296 .