أول الليل ؟ قال : بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة ( 1 ) وفي الصحيح عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال صلها آخر الليل قال : فقلت فإني لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت ( 2 ) .
« وروى عن معاوية بن وهب » في الحسن ورواه الكليني والشيخ في الصحيح ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) من مواليك » أي شيعتك « من صلحائهم ( إلى قوله ) على ثقله » أي أقدمها في أول الليل « فقال قرة عين له والله » أي يرى من هذا الصبر ما تقر عينه به من المثوبات الأخروية والله « قال » أي معاوية « ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل » لكن عدم الرخصة بمعنى عدم القول لا يدل على العدم ، على أنه عليه السلام رخص « وقال ( إلى قوله ) وأهله » أي من محبيكم وشيعتكم أو الأعم ، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن .
« وروى عبد الله بن مسكان » في الصحيح « عن ليث المرادي إلخ » ويدل على جواز التقديم مع ظن عدم القيام أو مشقته بل استحبابه وقوله « يعني في السفر » من كلام الصدوق « قال » أبو بصير « وسألته عن الرجل يخاف الجنابة » أي
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 247 - 234 من أبواب الزيادات .
( 3 ) الكافي باب صلاة النوافل خبر 21 والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 217 وقوله ره ( وقال ) أي معاوية الخ مذكور في الكافي والتهذيب وتمام الخبر فيهما هكذا قلت : فان من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل ضعفن وضيعن القضاء .