تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أذينة ، عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل ( 1 ) وغير ذلك من الأخبار . فأما ( ما رواه ) الشيخ في الصحيح قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب في أي وقت صلى فهو جائز ( 2 ) وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل ( 3 ) وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت ( 4 ) ( فمحمولة ) على السفر كما تقدم أو على ذوي الأعذار أو على الجواز مع الكراهة لما تقدم ، ولما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح وغيره من الأخبار . « وقال عمر بن حنظلة » في الموثق « لأبي عبد الله عليه السلام إلخ » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر
هامش
( 1 ) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة خبر 6 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 245 - 246 من الزيادات . ( 4 ) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها خبر 14 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 688 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي