ما يقرب منه ( 1 ) وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام لو رأيتني وأنا بشط الفرات أصلي وأنا أخاف السبع فقال : لي أفلا صليت وأنت راكب وغيرها من الأخبار .
« وسأل سماعة بن مهران إلخ » في الموثق ورواه الكليني والشيخ أيضا في الموثق ( 2 ) ويدل على وجوب الصلاة إيماء عند الخوف من الكفار إن يضروه بفعلها ولا ريب فيه .
« وروى زرارة » في الصحيح ورواه الشيخ عنه أيضا في الصحيح ( 3 ) « عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له صلاة الخوف » أي وإن كان في الحضر « وصلاة السفر ( إلى قوله ) خوفا » وفي نسخة ( ليس فيها خوفا ) وفي التهذيب ( ليس فيه خوف ) ( 4 ) وهو الصواب وكأنه من النساخ .
« وسمعت ( إلى قوله ) رويت » بالمجهول أي روى لي أصحابي « أنه ( إلى قوله ) : « فِي الأَرْضِ » أي سرتم فيها « فَلَيْسَ » ( إلى قوله ) : « مِنَ الصَّلاةِ » قد مر ترجمتها
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الخوف خبر 3 والتهذيب باب صلاة الخوف خبر 7 من زيادات الجزء الثاني .
( 2 - 3 ) التهذيب باب صلاة الخوف خبر 1 - 12 من زيادات الجزء الثاني وأورد الأول الكافي باب صلاة الخوف خبر 3 .
( 4 ) وعن بعض نسخ التهذيب ( ليس فيه بأس ) .