« ومن كان سفره إلخ » قد تقدم الأخبار في ذلك وسيجئ صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام « وعلى المسافر أن يقول إلخ » رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه السلام ( وهو الهادي ) يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة ( 1 ) وحمله الأصحاب على الاستحباب المؤكد عقيب المقصورات لقوله عليه السلام ( لتمام الصلاة ) لأنها مستحبة عقيب كل صلاة مطلقا للأخبار الكثيرة .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » يدل على جواز تقديم صلاة الليل في السفر مع العذر ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟ قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك قلت جعلت فداك : في أول الليل ؟ فقال إذا خفت الفوت في آخره ( 3 ) وغيرهما من الأخبار قوله عليه السلام « ولكن لا يسوق الإبل » بأن يتكلم أو مطلقا تعبدا .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب صلاة السفر خبر 104 - 88 - 116 .