باب العلة التي من أجلها لا يقصر إلخ
« سئل الصادق عليه السلام إلخ » رواه في العلل مرسلا عنه عليه السلام ( 1 ) أما إنه لا يقصر فيها وفي نوافلها فللأخبار الكثيرة الصحيحة ( منها ) ما رواه الكليني في الصحيح عن الحرث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر ( 2 ) وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر . وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه ( 3 ) ( والهاء للسكت تدخل على أواخر الأمر كثيرا ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحرث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر ( 4 ) وفي الصحيح ، عن الحارث النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها لا تقصير في صلاة المغرب الخ .
( 2 - 3 ) الكافي باب القطوع في السفر خبر 3 - 4 .
( 4 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر خبر 5 .