تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
المشهور وربما يخص هذا الحكم بالمرأة « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم إلخ » قد تقدم الأخبار في هذا المعنى . « وسأل إسماعيل بن الفضل » في الموثق كالصحيح وكذا الشيخ ( 1 ) « أبا عبد الله عليه السلام إلخ » ومثله ما رواه الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر ؟ قال : يتم ( 2 ) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعته من ضياعه ( 3 ) وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم ( 4 ) وغيرها من الأخبار « قال مصنف هذا الكتاب ( إلى قوله ) عشرة أيام » لما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، وعن موسى بن حمزة بن بزيع ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ( 5 ) ولما سيجيء .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة السفر خبر 17 . ( 2 - 3 ) الكافي باب صلاة الملاحين والمكارين الخ خبر 7 - 3 . ( 4 - 5 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 21 - 23 .