تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
رجع عنه لا يعيد ما صلاه قصرا ، وما روي في الإعادة من الأخبار فمحمولة على الاستحباب مثل ما روى الشيخ في الصحيح ، عن أبي ولاد : قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ، ثمَّ بد إلى في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت إن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك ( 1 ) . « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » رواه الشيخ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « وقال الصادق عليه السلام إلخ » روى الكليني والشيخ . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثمَّ قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أصوم في شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا فقال يا رسول الله إنه على يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفينة خبر 17 . ( 2 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 8 من كتاب الصوم .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 619 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي