تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت خمسا فقال : قد قلت ذاك قال أبو أيوب : فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال : لا ( 1 ) ، وحمل الشيخ الإقامة خمسا إذا كان بمكة أو بالمدينة - لما رواه في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم وإن قال : اليوم أخرج وغدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر فإن مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة أو بالمدينة وإن أقام بمكة أو بالمدينة خمسا فليتم ( 2 ) وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة ( 3 ) . وروى الكليني في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا جمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن علي بن يقطين
هامش
( 1 ) الكافي باب المسافر يقدم البلد الخ خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 58 . ( 3 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 40 من كتاب الصيام . ( 4 ) الكافي باب من دخل بلدة الخ خبر 2 من كتاب الصوم .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 617 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي